خطأ عمر في إنكاره مقاتلة مانعي الزكاة
الموقف الثالث: لما بويع الصديق ، فالعرب لما بلغتهم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد أكثرهم؛ إما ردة كلية كمن ادعى النبوة كـالأسود العنسي في اليمن ، أو كـسجاح في اليمامة ، ومن كان معها، أو ارتدوا عن شرائع من الدين، وهي ردة أيضاً؛ كما حدث ممن منعوا الزكاة، فارتدت العرب، وكفر من كفر من العرب كما جاء في الصحيح، فقام أبو بكر يدعو المسلمين لقتالهم أجمعين، فرأى عمر ألا يقاتل المانعين للزكاة؛ للشبهة، فهم يشهدون: أن لا إله إلا الله، ورأى أن يُبدأ بغيرهم، ثم بعد ذلك يتفرغ لهم، فقال أبو بكر : [ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ]، ولما قال عمر : ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ( فإذا قالوها -أي: شهادة أن لا إله إلا الله- عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها )؛ قال أبو بكر : [ فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً أو عقالاً كانوا يدفعونه لرسول الله لقاتلتهم عليه ]، فانشرح صدر عمر ، ووافق هو وباقي الصحابة على ما رآه الصديق ، فهذا موقف ثالث بين أن عمر -وهو المحدث الملهم الكامل- قد أخطأ ورجع إلى النص والوحي.