المادة    
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فيقول ابن القيم رحمه الله: (ومن أحكامها أن العاصي إذا حيل بينه وبين أسباب المعصية وعجز عنها بحيث يتعذر وقوعها منه هل تصح توبته؟) يعني أن المجرم أو المذنب إذا عجز عن الإتيان بالمعصية وأصبح تركه لها عن عجز وليس اختياراً منه لتركها، فهل له أن يتوب، أم لا توبة له؟
وقد مثل رحمه الله تعالى لذلك بالكاذب والقاذف وشاهد الزور إذا قطع لسانه أو خرس لأي سبب فلم يستطع الكلام، وقد كان قبل كاذباً أو قاذفاً أو نماماً أو مغتاباً، فانقطع هذا العضو الذي يكون به الذنب، ولم يعد في إمكانه أن يأتي بهذا الذنب، وكذلك الزاني إذا جُب، ومثله الشيخ الهرم إذا كبر ولم يعد يستطيع الزنا، فتركه للزنا عن عجز وليس عن توبة، وكذلك السارق إذا قطعت أطرافه، والمزوِّر إذا قطعت يده، وشارب الخمر إذا فقدها في مكان لا يمكن أن يجدها فيه أبداً، ونحو ذلك.
  1. القول باستحالة التوبة في حق العاجز عن المعصية

  2. القول بإمكان التوبة وحصولها في حق العاجز عن المعصية