المادة    
الوقفة الأولى: الرجوع إلى اللغة كمبدأ من حيث الأصل لا بأس به، ولكن شيخ الإسلام هنا يريد أن يقول: النظر إلى حقيقة الإيمان لغة لابد له من قواعد، فما القاعدة في الرجوع إلى اللغة؟ أي: متى نرجع إلى اللغة، ومتى لا نرجع إليها؟ وما الفرق بين رجوع أهل السنة والجماعة إلى اللغة، ورجوع أهل البدع إلى اللغة؟ بغض النظر عن كون الإمام أبي حنيفة من هؤلاء أو من هؤلاء؛ لأننا الآن لا نريد أن ندخل في كلامه هو، بل نريد أولاً تقرير قاعدة الرجوع إلى اللغة، فنقول: كل لفظ يرجع إلى أصله، فإن كان من كلام الشارع فيعرف بما جاء في الكتاب والسنة، وإن كان مجرد كلام لأهل اللغة فنرجع فيه إلى كلام اللغويين، وإن كان كلاماً عرفياً فنرجع فيه إلى العرف، والعرف يختلف.
فما ثبت تعريفه بالكتاب والسنة؛ فإننا لا نحتاج معه إلى الرجوع إلى لغة العرب؛ لأن الشارع إما أن يأتي بألفاظ جديدة، أو ينقل المعنى اللغوي إلى معنىً شرعي آخر، فنحن في مسائل العقيدة والدين التي أوضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلاها أجلى بيان لا نحتاج فيها للرجوع إلى أهل اللغة، وهذا لا يعني أننا لا نستأنس بكلامهم، أو نبين أقوالهم، لكن لا نرجع إليهم لنعرف الحق أو الصواب، بل الأصل أن نرجع إلى الكتاب والسنة وفهم السلف؛ لأن السلف يجمعون بين كون اللغة لغتهم، فهم أفصح الناس، وبين أن القرآن والسنة علمهم وعقيدتهم ودينهم، فهم أعرف الناس بذلك.
  1. العلة في عدم الاعتماد في الحقائق الشرعية على معناها اللغوي

  2. أثر اللغة ومتى يكون الرجوع إليها