نتبين من خلال هذه الأحاديث -والحمد لله- أن القضية أصلها ثابت، فأصل الإهداء ثابت، وأصل الانتفاع به ثابت إن شاء الله تعالى، وأن الحكمة في هذا هي من جهتين:الأولى: نفع المهدى إليه، وهو الميت، كما يدل عليه حديث
ابن عباس : (
أينفعها شيء إن تصدقت عنها )، فدل ذلك على أن المهدى إليه ينتفع.الجهة الأخرى: انتفاع المهدي، فإن كان المهدي ابناً فهذا من بره بأبويه أو بأحدهما، وإن كان أخاً أو قريباً فهذا من صلة الرحم، وإن كان أجنبياً بعيداً فهذا من إحسانه إلى أخيه المسلم، كما فعل
أبو قتادة رضي الله تعالى عنه، فهو مأجور بذلك، فبفضل الله سبحانه وتعالى تحصل الفائدة.