قال شيخ الإسلام في (ص:468) من المجلد الثاني عشر من مجموع الفتاوى: "فصل، إذا تبين ذلك فاعلم أن (مسائل التكفير والتفسيق) هي من مسائل (الأسماء والأحكام) التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة" ثم تكلم عن الفرق وعن معنى الإيمان، إلى أن يقول في (ص:474): "ولهذا قال علماء السنة في وصفهم اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب" وهي العبارة التي يشرحها المصنف رحمه الله هنا، ثم يستمر الكلام إلى أن يقول في (ص:477): "وإذا عرف مسمى الإيمان؛ فعند ذكر استحقاق الجنة والنجاة من النار، وذم من ترك بعضه ونحو ذلك، يراد به الإيمان الواجب" وهذا أيضاً سيأتي إن شاء الله شرحه في موضوع الإيمان؛ لأنه رحمه الله يتوسع ويستطرد في كلامه، فتتداخل عنده القضايا، لكن الأمر المهم الذي نريد أن نصل إليه هو قوله في (ص:478): "وإذا تبين هذا" يعني: إذا تبينت حقيقة الإيمان والخلاف فيه، وأن الإيمان إذا نفي، فالمقصود به الإيمان الواجب لا الكامل المستحب، وإن قيل: الكامل، فالمقصود به الكمال الواجب، قال: "وإذا تبين هذا، فمن ترك بعض الإيمان الواجب لعجزه عنه، إما لعدم تمكنه من العلم: مثل ألا تبلغه الرسالة، أو لعدم تمكنه من العمل، لم يكن مأموراً بما يعجز عنه، ولم يكن ذلك من الإيمان والدين الواجب في حقه، وإن كان من الدين والإيمان الواجب في الأصل؛ بمنزلة صلاة المريض، والخائف، والمستحاضة، وسائر أهل الأعذار الذين يعجزون عن إتمام الصلاة، فإن صلاتهم صحيحة بحسبما ما قدروا عليه" يعني من الصلاة أو من الطهارة، "وبه أمروا إذ ذاك" والمقصود من هذا أن المعذور الذي لم تبلغه المسائل العلمية، فحاله كحال المتفق عليه بين الجميع، وهو المعذور في الأمور والأحكام الشرعية الواضحة؛ كالمستحاضة والعاجز عن القيام والمريض.
  1. اجتماع الثواب والعقاب في حق المعين عند أهل السنة

  2. أخذ الخوارج والمعتزلة بنصوص الوعيد وأخذ المرجئة بنصوص الوعد

  3. منهج أهل السنة في الجمع بين نصوص الوعد والوعيد