والقسم الثاني: ما يمكن أن تجوز فيه النيابة.
وهذا فيه تفصيل؛ لأن الأعمال من جهة فعل العبد لها إما أن تكون بدنية، وإما أن تكون مالية، وإما أن تكون مركبة منهما، فالأعمال البدنية المحضة مثل الصوم، وكذلك القراءة، بغض النظر عن كون الخلاف قوياً في القراءة، لكن المهم أن القراءة هي عمل يعمله الإنسان بجوارحه، وليس فيه مال.
وأما الأعمال المالية المحضة فهي مثل الصدقة عموماً، وقضاء الدين عن الميت، والوفاء بنذره إذا كان مالاً ونحو ذلك، والمركب منهما مثل الحج، فالحج مركب من هذا ومن ذاك.
أما العبادات المالية المحضة فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع على جواز الإهداء فيها، فإذا أردت أن تتصدق عن أمك أو عن أبيك أو عن أي مسلم أو تقضي عنه الدين؛ جاز لك ذلك، فهذه قاعدة عامة في العبادات المالية البحتة، حتى ولو كنت لا تعرف الميت وأردت أن تتصدق عنه بقليل أو بكثير، فإن ذلك ينفعه إن شاء الله، ولك الأجر، فهذه المسألة لا نقاش فيها.
وأما الأعمال المركبة -كالحج والعمرة- ففيها خلاف، والراجح في الأعمال المركبة هو الجواز.
وأما الأعمال البدنية المحضة فهي التي تنازع فيها العلماء.