المادة    
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: "وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقاً وينهى عن المنكر مطلقاً".
من جهة الأعيان والأفراد لا ينكر المنكر، ولا يؤمر بالمعروف أمام إنسان معين أو طائفة معينة إلا بشروط معينة.
أما من حيث النوع فيؤمر بالمعروف مطلقاً، بأن يبين أن الله شرع كذا وأنه أمر بكذا، وينهى كذلك عن المنكر مطلقاً بأن يبين أن الله حرم كذا ونهى عن كذا، فمن حيث النوع لا نحتاج إلى الشروط المذكورة في الإنكار على الأشخاص.
فإذا علمت أن فلاناً من أكلة الربا، فكيف تنكر على هذا الشخص؟ هنا تفكر وتوازن بين المصالح والمفاسد، وتبحث هذا الموضوع حتى تؤديه على أفضل وجه، لكن حين تريد النهي عن الربا مطلقاً، فإنه إذا كان الوقت مناسباً والمستمع مهيأً، فإنك تتكلم وتقول ما شئت مما قال الله ورسوله، فتنهى عنه مطلقاً.
ولهذا كثيراً ما يلجأ عند الكلام على الأفراد أو الأعيان إلى الكلام في النوع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ما بال أقوام).
ولكن ليس ذلك على إطلاقه؛ فقد يقال: إن فلاناً وفلاناً فعلا كذا وكذا؛ فيذكرهم المنكر عليهم بأعيانهم.. ولا مانع من ذلك، وقد فعل الرسول ذلك في مواقف كثيرة، بل لعن أقواماً وقنت عليهم في الصلاة بأعيانهم.
وأحياناً يكون الكلام في النوع، فتقول: بعض الناس يفعل كذا؛ لأنك تريد أن تبين للناس هذا النوع من المعصية كنوع، أو هذا النوع من المنكر الذي فعل أو من المعروف الذي أهمل، فتقول لهم: قال الله.. وقال رسوله.. فالحديث حينئذ يكون عاماً.