الدليل الثاني: أن عمر رضي الله عنه وعماراً لما أجنبا اجتهد كل منهما، فلم يصل عمر ، بل قال: لا أصلي حتى أدرك الماء، أما عمار فقال: (فتمرغت كما تتمرغ الدابة). ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما بالقضاء.