قالوا: وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر حتى ذهب وقتها فاختلف العلماء فيه: فقالت طائفة من العلماء: إن هذا كان قبل نزول آيات صلاة الخوف، أما بعد أن نزلت وأوجبها الله تعالى على المؤمنين بصفات معروفة مذكورة في مواضعها فإنها تؤدى على تلك الكيفيات ولا تؤخر بحال. وقالت طائفة من العلماء: ليس الأمر بسبب أنه لم يكن قد نزل الحكم، بل للمقاتل إذا حميت المعركة أن يؤخر الصلاة ويصليها عند تمكنه، وهو في هذه الحالة كمن نام أو نسي، فيكون وقتها في حقه عند إمكانه أن يؤديها، قالوا: وهذا أولى بأن يعذر من النائم أو من الناسي، خاصة إذا كان في حال الجهاد في سبيل الله. فقالوا: وعلى كلا التقديرين لا يصح أن نلحق العامد المفرط بهذا.