قالوا: وأما قولكم: إنه لا يظن بالشرع تخفيفه عن العامد المفرط وتكليف المعذور؛ فهذا الكلام بعيد عن التحقيق بين البطلان؛ إذ المعذور إنما فعل ما أمر به في وقته، ونحن لم نسقط القضاء عن العامد المفرط تخفيفاً، فليس الغرض أن نخفف عنه، ولكن أسقطناه لأنه غير نافع له ولا مقبول منه، ولا يجزئه ولا تبرأ به ذمته، ولذلك نقول: إن العامد لا يقضي.