المادة    
المسألة الثانية: إذا عاوض أحدٌ غيره على محرم، كزانية أخذت عوض الزنا، أو مغنٍّ أخذ العوض على الغناء، أو شاهد زور أخذ عوض شهادته، فإذا تاب هذا فماذا يفعل؟ قال بعض العلماء: توبة هذا أن يعيد المال إلى صاحبه. وقال بعضهم: هذا لا يجوز ولا ينبغي؛ لأنه قد أدى إليه المنفعة المحرمة، فيضيف إلى ذلك أن يرجع إليه الثمن، وهذا لا يليق وليس من الحكمة في شيء، وإنما التوبة في حقه أن يتخلص من هذا المال الحرام فينفقه، ولا يرده إلى صاحبه أبداً.