المادة    
المذهب الثالث قال الشارح: [ومنهم من يقول: إن الإقرار باللسان ركن زائد وليس بأصل، وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله، ويروى عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه].