المادة    
القضية الثالثة -وهي قضية مهمة جداً- وهي ما يتعلق بالتوبة من حقوق وأحكام كثيرة من أحكام التوبة.
قال رحمه الله تعالى: (ومن أحكامها أنها إذا كانت متضمنة لحق آدمي: أن يخرج التائب إليه منه إما بأدائه وإما باستحلاله منه بعد إعلامه به، وإن كان حقاً مالياً أو جناية على بدنه أو بدن مورثه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات ) وقد تقدم شرح هذا الحديث وأمثاله.
قال رحمه الله تعالى: (وإن كانت المظلمة بقدح فيه بغيبة أو قذف فهل يشترط في توبته منها إعلامه بذلك بعينه والتحلل منه؟).
إذا كان الحق من حقوق العباد، كأن أخذ منه مالاً أو سرقة، أو احتال عليه، أو غشه في البيع أو الشراء بأي نوع من أنواع الغش الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ فإنه يجب عليه أن يرجعه إليه إذا عرفه، وإن لم يعرف عين صاحب الحق فإنه يتصدق به عنه، فالمقصود أن حق الآدمي إذا كان مالاً فالواجب أن يعطيه ويتحلل منه في الدنيا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فيوم القيامة لا درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات، حيث يؤخذ من حسناته فيعطى لأصحاب الحقوق، فإن نفدت حسناته وقد بقي لهم حقوق أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فيكون حينئذ من المفلسين الذين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم الصحابة فقال: ( أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ).
  1. القول بلزوم الإعلام والتحلل من الوقوع في العرض

  2. القول بتحقق التوبة بغير إعلام من وقع في عرضه

  3. كيفية توبة من وقع في عرض أخيه

  4. الحث على الابتعاد عن الوقوع في الأعراض