المادة    
ونذكر هنا كلاماً للملا علي القاري ، وهو من كبار الحنفية المتأخرين، وبه يتضح مذهب الحنفية الذي ذكره الشارح، يقول القاري : الإقرار شرط إجراء الأحكام -يعني: شرط لإجراء الأحكام- الدنيوية، وهو مختار الأشاعرة ، وذهب جمهور المحققين إلى أن الإيمان: هو التصديق بالقلب، وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا؛ ولما كان تصديق القلب أمر باطني لا بد له من علامة، فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله تعالى؛ وإن لم يكن مؤمناً في أحكام الدنيا، ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق فهو بالعفو، أي: مؤمن في أحكام الدنيا، كافر عند الله، وهذا اختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله.
فهم يرجعون إلى الماتريدي ويتركون الشيخ الأكبر عندهم وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ولو أنهم على الأقل أخذوا بمذهب الإمام أبي حنيفة لكان أقرب، لكنهم أيضاً أعرضوا عن مذهب الإمام، أو أولوه بأن المقصود شرط أو علامة فقط لإجراء الأحكام الدنيوية، والقاري هنا وافقهم على هذا في كتابه: شرح الفقه الأكبر ، وكتاب الفقه الأكبر المنسوب للإمام أبي حنيفة قد تحدثنا عن النسبة، وأن الصحيح أنه لـأبي مطيع البلخي ، لكنه عند الحنفية صحيح النسبة إلى الإمام، فقام الشيخ ملا علي القاري بشرحه.