المادة كاملة    
إن اتباع الأوامر الشرعية لا يكون إلا بعد معرفة معناها الشرعي العام، لا الأخذ بأدنى مسمياتها، ولا الاعتماد في معرفة معناها على مجرد اللغة؛ لأن الشرع قد جاء لبعض الألفاظ العربية بمعانٍ خاصة لها، ولا يعد عاملاً لها إلا من طبقها على المعنى الذي أراده الشرع، ومن عملها على الوجه الذي يفهمه من اللغة فإنه لا يصدق عليه شرعاً أنه قام بها؛ لأن المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي.
  1. الألفاظ الشرعية ومدى تأثيرها على العمل

     المرفق    
  2. حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة

     المرفق