وهنا مسألة وهي: هل في الآيات نسخ أو فيها تخيير؟
ومتى يجب أن نحكم بين غير المسلمين، ومتى نكون مخيرين؟
قال: ''فروى ابن أبي حاتم بسنده إلى ابن عباس قال: [[ كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مخيراً، إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم، فردهم إلى أحكامهم ]] ''.
وآية التخيير هي قوله تعالى: (( فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ))[المائدة:42] لكن نجده يقول في آية أخرى: (( فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ))[المائدة:48] فهل آية الأمر بأن نحكم بينهم ناسخة والتخيير منسوخ؟
نقول: لا، لا بد أن نحكم بينهم -العرب والعجم والذميين والحربيين والمستأمنين كلهم نحكم بينهم- بما أنزل الله، ولا تخيير لنا بأن نحكم أو نعرض، فهذا قول.
وبعض العلماء قال: لا يوجد نسخ، وقد ذكر الشيخ هنا بعض التفاصيل، ولكن يهمنا هنا كلام الأئمة.
فمثلاً كلام الشافعي رحمه الله في الجزية من كتاب الأم: ''ولا خيار له إذا تحاكموا إليه -أي: لا خيار للإمام المسلم- لقوله تعالى: ((حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ))[التوبة:29]''.
فـالشافعي يرد قول من قال: أن التخيير منسوخ.
وقال: ''وهذا من أصلح الاحتجاجات؛ لأنه إذا كان معنى: ((وَهُمْ صَاغِرُونَ)) [التوبة:29] أي: تجري عليهم أحكام المسلمين وجب ألا يردوا إلى أحكامهم، فإذا وجب هذا فالآية منسوخة''.
ومعنى هذا القول: أن أهل الذمة لا نردهم إلى أحكامهم؛ لأن آية التوبة: ((قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِر))[التوبة:29] إلى قوله: (( حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُون)) [التوبة:29] متأخرة، وآية المائدة في التخيير كانت قبل ذلك، وعندما نفرض عليهم الجزية؛ فإننا نأخذها عن يدٍ وهم صاغرون، فإذا كان من يعطي الجزية بطواعية ورضا يأتي إلينا يدفعها وهو صاغر.
واختلف في معنى صاغر: هل يلبس الذمي ثوباً معيناً ويقف في ذل وتكون يده هي السفلى ويد الآخذ هي العليا أو أن المقصود أن يضرب عليهم الصغار؟
ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة بعض من خالف في هل ضرب الجزية من باب العوض والأجرة لسكنى دار الإسلام أو هو من باب الذل والصغار؟
والصحيح أنه من باب الذل والصغار، وكذلك ضرب الأحكام عليهم.
وفي العصر الحديث أتوا بدعوة جديدة، قالوا: هذا مقابل -كما يسمونه في القوانين الوضعية- بدل عسكري، فقالوا: المسلمون يدفعون الزكاة ويجاهدون، والنصارى واليهود لا يدفعون الزكاة ولا يجاهدون مع المسلمين فيدفع الذمي الجزية بدلاً، وإن كان بعض الكلام له نوع من التوجيه لكن في الحقيقة هي من باب الإذلال والصغار.
إذاً: لسنا مخيرين، فيجب علينا أن نذلهم، وأن نرغمهم على أن يدفعوا الجزية، وأن نجري عليهم أحكام الإسلام إذلالاً وإصغاراً لهم، وإلا كيف إذا زنا المسلم أقمنا عليه الحد، وإذا زنا الكتابي فنحن مخيرون؟!
هذا لا يمكن، ونقل البيهقي عن الشافعي رحمه الله قوله: ''ليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاءه في حد الله، وعليه أن يقيمه، واحتج بقول الله عز وجل: ((حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ))[التوبة:29] قال: فكان الصغار -والله أعلم- أن يجري عليهم حكم الإسلام ''
قال الشيخ: ''وقد رد أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن قول من ذهب إلى النسخ، فقال: وهذه دعوى عريضة، فإن شروط النسخ أربعة، منها: معرفة التأريخ بتحصيل المتقدم والمتأخر، وهذا مجهول من هاتين الآيتين، فامتنع أن يُدعى أن واحدة منهما ناسخة للأخرى، وبقي الأمر على حاله''.
ولهذا قال الشيخ: ''وهذا كلام ملقىً على عواهنه غير محرر'' والإشكال هو أننا قررنا أن سورة المائدة نزلت كاملة محكمة، فإن كانت نزلت دفعة واحدة، فكيف نقول: هذه الآية متأخرة وهذه الآية متقدمة، وإن كانت موجودة في الترتيب في المصحف؛ لأن عندنا بعض الأحكام تكون الآية المتقدمة فيها هي الآية الناسخة، وتكون الآية المتأخرة هي المنسوخة على الأقل على قول، وهنا في سورة المائدة: (( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ )) [المائدة:49] لكن قوله تبارك وتعالى: (( فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ))[المائدة:42].
إذاً: المتوقع أنا نقول: إن الناسخ هي الآية (49) وقد نسخت الآية (42) لكن القضية إذا قلنا: إن السورة نزلت دفعة واحدة فليس فيها نسخ، وهذا أحد الأوجه التي ترجح أنه لا نسخ.
وقال الشيخ أحمد شاكر: ''وأما الطبري فإنه أبى القول بالنسخ -قال: لا نسخ بين الآيتين- مستنداً إلى القاعدة الأصولية الصحيحة، وهي: أنه لا يصار إلى القول بالنسخ إلا إذا تعارضت الآيتان تعارضاً تاماً بحيث لا يمكن الجمع بينهما''.
هذا هو الصحيح، وإذا لم يمكن الجمع فنحمل كل آية على محمل، ولذلك قال بعض العلماء: لا نسخ في القرآن مطلقاً، وكل ما قيل: إنه نسخ خرّجه على أنه إما تخصيص للعام أو تقييد للمطلق أو بيان للمجمل... إلخ.
فهذا أحد الأقوال لكن الصحيح: أن النسخ قائم لكن ليس كما يتصوره البعض بكثرة كاثرة؛ لأنه يوجد سر في معنى كلمة نسخ، ولو عرفنا هذا السر انتهى الإشكال.
فالنسخ عند السلف من الصحابة والتابعين يطلق على أمور كثيرة، فليس خاصاً عندهم برفع الحكم كليةً، بل إذا رفع جزءاً من الحكم أو عموم الحكم عدُّوا ذلك نسخاً، وإذا بين ما كان مجملاً أو قيد ما كان مطلقاً عدّوا ذلك نسخاً، وهو فعلاً رفع للحكم؛ لكنه رفع جزئي .
أما المتأخرون عندما ضبطوا وأصلوا، قالوا: كلمة النسخ لا تطلق إلا على ما كان رفعاً كلياً للحكم وإحلال حكم آخر محله، وهذا لا بأس به ولا مشاحة في الاصطلاح، فلا نعترض على المصطلح، لكن نقول: إذا فُهم مصطلح النسخ وفهم في كلام غيرهم تبين أنه لا معارضة -إن شاء الله- ولا إشكال في هذا.
فإذاً ما نفاه الحافظ الطبري رحمه الله حيث يقول: لا نسخ، أي: بالمفهوم المتأخر، لكن الحافظ على فضله وإمامته في التفسير والعربية، إلا أنه جمع بينهما فتأول الآية تأول المتأخرة، بما يجعلها توافق الأولى، بأن قال: أنت مخير احكم أو أعرض فإذا اخترت أن تحكم فاحكم بينهم بما أنزل الله، فحمل الآية الأخيرة على الأولى، وهذا فيه فائدة تدلك على أن كل إمام له ملحظ، فيقول الطبري: إنه حتى وهم أهل الكتاب مع تحريفهم وظلمهم وجورهم ومع إفكهم وافترائهم إذا اخترت -والخطاب لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو لأي قاضٍ مسلم بعده- أن تحكم بينهم فاحكم بينهم بما أنزل الله.
فيقول الشيخ أحمد شاكر -وكلامه وجيه هنا-: ''ومن المفهوم بداهةً: أن هذا الجمع يكاد يجعل الأمر بالحكم بينهم في الآيتين تكراراً، فقط لما مضى في الآية [43] -آية التخيير- لأن نصها: (( فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ))[المائدة:42]''.
فإذا قلنا: إنه قال بعد ذلك: ((وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ))[المائدة:49] ولاشك أن الحكم بما أنزل الله هو الحكم بالقسط، إذاً تكون الآية وليس هناك فائدة، ولا جديد في هذا الكلام، فهي مجرد مؤكدة.
لكن يقول الشيخ أحمد شاكر: ''الوجه الصحيح في فهم هذه الآيات والجمع بينها، وفي فهم حديث ابن عباس رضي الله عنه بالنسخ: أن آية التخيير إنما هي في القوم الذين جاءوا إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحكمونه بينهم في شـأن الزانيين وفي شأن الديات، وهم قوم من يهود، لم يكونوا ذميين ولا معاهدين، أعني: لم يكونوا في سلطان الدولة الإسلامية ولا خاضعين لأحكامها، بل قدموا إلى الحاكم الأعلى في الدولة الإسلامية، يجعلونه حكماً بينهم في بعض شأنهم، وكانوا مستطيعين أن يحكموا بأنفسهم في شأنهم، بحكم دينهم أو بأهوائهم، كعادتهم في سائر ما يعرض لديهم من الأقضية، فإذا جاؤا إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحكمونه في بعض ما عرض لهم، أعلمه الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أن له الخيار أن يحكم بينهم فيما حكّموه فيه أو أن يعرض عنهم''.
فعندنا أهل الكتاب نوعان: نوع خاضع للدولة الإسلامية، فهو ذمي يعيش في أرض الإسلام، كمن يعيش في بلاد الشام أو مصر أو الأندلس من النصارى واليهود .
والآخر لا يخضع لأحكام الإسلام، وإنما جاء يتحاكم إلينا، وهو يعيش -مثلاً- في فرنسا أو أمريكا أو أي مكان نحوهما، فجاءوا يترافعون إلينا، وطلبوا أن نحكم بينهم، لكن قد يشكل عليه موضوع الزانيين اللذين كانا في المدينة.
لكن قد يُقال: إن هذا كان قبل أن يشمل حكم الإسلام جميعهم.
أو نقول: إن هذا الحكم هو المقرر الآن بغض النظر عما جرى في عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونعمل بالآيتين جميعاً دون أن يلزم من ذلك معرفة المتقدم والمتأخر أو النسخ من غيره فنقول: إن أهل الكتاب إن ترافعوا إلينا فنحن مخيرون في الحكم بينهم، أما إذا كانوا ذميين خاضعين لحكم الدولة الإسلامية، فهذا نحكم فيه بحكم الله وجوباً .
أما أهل الكتاب الذين لا يخضعون لحكم الدولة الإسلامية فنحن مخيرون أن نحكم بينهم بما أنزل الله، أو أن نقول: لا شأن لنا فيكم ولا إثم علينا لأن شرعكم عندكم، ونطالبكم بأن تؤمنوا وأن تسلموا ثم نحكم بينكم، ويخرج على هذا احتيالهم؛ لأنهم يقولون: إن حكم بما يوافق ما قررناه نحن واصطلحنا عليه أقمناه وجعلناه حجةً بيننا وبين الله، وقلنا: هذا نبي من أنبيائك حكم به، ومعلوم أن النبي المتأخر ينسخ الشريعة المتقدمة، فشريعتنا التي في التوراة منسوخة.
إذاً: نحن لم نخالف أمر الله، وإن حكم بما يوافق حكم التوراة قلنا لأنفسنا: نحن قد تركناه وهو في كتابنا فكيف نقبله من عنده؟
فلا نعمل به، فهذه حالة.
ًالحالة الأخرى: أن أهل الذمة في بلاد الإسلام، فهؤلاء يقام عليهم أحكام الإسلام، وهذا من الصغار الذي يضرب عليهم، ولا شك أنه حتى المسلم يعتبر إقامة الحد عليه عقوبة وردع له، فكذلك أولى أن يعاقب من خرج على أحكام الله من أهل الكتاب، وعلى ذلك استقر الأمر.
ويؤيد الشيخ أحمد شاكر هذا الرأي بكلام من: ''كلام الشافعي في الأم بل يكاد يكون صريحاً، فقد قال: لم أعلم مخالفا ًمن أهل العلم بالسير أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما نزل بـالمدينة وادع يهود كافة على غير جزية -أي: عقد معهم وثيقة الموادعة من غير جزية، لأنه لم تشرع الجزية يومئذٍ بعد- وإن قول الله عز وجل: ((فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ )) [المائدة:42] إنما نزلت في اليهود الموادعين الذين لم يعطوا جزية، ولم يقروا بأن يجري عليهم الحكم''.
وقد يقولون: يا محمد! لم نكتب في الوثيقة أن حكمك يجري علينا، وإنما هي على أن نعينك في الحفاظ على المدينة من الأعداء.
قال: ''وقال بعضهم: نزلت في اليهوديين اللذين زنيا، قال الشافعي: والذي قالوا: يشبه ما قالوا، لقول الله عز وجل: ((وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ )) [المائدة:43]، وقوله تعالى: ((وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوك))[المائدة:49] أي -والله أعلم-: إن تولوا عن حكمك بغير رضاهم، وهذا يشبه أن يكون ممن أتى حاكماً غير مقهورٍ على الحكم، والذين حاكموا إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -في امرأة منهم ورجلٍ زنيا- موادعون، وكان في التوراة الرجم، فجاءوا بهما فرجمهما رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: وإذا وادع الإمام قوماً من أهل الشرك ولم يشترط أن يجري عليهم الحكم، ثم جاءوا متحاكمين، فهو بالخيار بين أن يحكم بينهم أو يدع الحكم''.
وكلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الحقيقة أتانا بحالة ثالثة، وهذا يدل على نفاسة علم السلف وكمال فقههم، فكأنها صارت ثلاث حالات لا حالتين فحسب:
الحالة الأولى: كفار تحاكموا إلينا ليس بيننا وبينهم أية علاقة .
الحالة الثانية: وادعناهم وتحاكموا إلينا، لكن ليس في دارنا ولا تجري عليهم أحكامنا .
الحالة الثالثة: من في دارنا وتجري عليه أحكامنا .
فرحم الله الإمام الشافعي وأئمة السلف.
قال الشافعي: ''وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم، إذا جاءوه في حدٍ لله عز وجل، وعليه أن يقيمه، ولا يفارقون الموادعين إلا في هذا الموضوع''.
فعلى هذا انتقلت حالة اليهود من موادعين إلى معاهدين.
فإذاً: كانوا أول الأمر موادعين على أساس أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جاء إليهم وهم جزء من أهل المدينة، وهذا مهاجره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وليس من الحكمة أن يبدأ فيتقاتل أهل المدينة فيما بينهم، ويقول للأنصار أخرجوهم وتقع الفتنة، ولكن هذا الدين جاء بمراحل، فكان أول الشأن الموادعة، وكانت في الموادعة خير كبير؛ لأن أهل الكتاب بدءوا يسمعون كلام النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويقولون للأنصار: إن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو الرسول الذي عندنا في التوراة، وهذا الذي كذا، وأحاديث كثيرة في هذا بلغت مسامع أهل المدينة، وفيها تأليف لأهل الكتاب، وهذا من الحكم الدعوية حتى يعرفوا أن ما جاء به رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جاء مصدقاً لما بين أيديهم من الكتاب، وإقامة للحجة عليهم، وحكم ومصالح كثيرة، لكن لما قوي عود الإسلام وصلب واشتد، ومن حكمة الله بأن اليهود نقضوا العهد ففعل بهم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما لا يخفى عليكم.
فكلام ابن عباس رضي الله عنه أن الحكم باقٍ في أهل الحرب من أهل العهد، وأن وجوب الحكم في أهل الذمة، ونقرأ بعض ما ذكره من كلام ابن القيم رحمه الله عن النسخ.
يقول الشيخ: '' وليس في هذا التأويل والجمع أي تكلف''.
أي: بيَّن هذا الجمع بالآيات ويبن كلام ابن عباس وغيره، ممن قال: إن الآية فيها نسخ.
قال ابن القيم: ''مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ: رفع الحكم بجملته تارةً -وهو اصطلاح المتأخرين- ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارةً، إما بتخصيص عام، أو تقييد مطلق، وحمله على المقيد وتفسيره وتبيينه حتى أنهم يسمون الاستثناء نسخاً، والشرط والصفة نسخاً، لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد ,فالنسخ -عندهم وفي لسانهم- هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه''.
فهو عام يشمل عندهم الاستثناء والتخصيص... إلخ. كما سبق، والمهم أن يكون الرافع للحكم خارجاً عن النص، فإن كان في اللفظ فهذا جزء منه كالاستثناء المتصل، لكن إذا جاءت آية واستثنت ما قُرر في آية أخرى، فإن ذلك يسمى نسخاً، وإن كان في الحقيقة ليس بنسخ، وإنما هو استثناء لكنه غير متصل باللفظ.
قال: ''ومن تأمل كلامهم، رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر''
وهذا كثير جداً في مثل هذه الأمور، والواجب وما ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لدلالة الألفاظ ومعانيها عند السلف، ومعانيها عند العلماء المتأخرين، حتى لا يلتبس عليه الأمر هنا أو هناك.
وذلك مثل كلمة السنة: فبعض الناس يخلط ويتكلم بالخطأ؛ لأنه لم يفقه معنى السنة، والسنة لها عدة معان، فإذا قلت: فلان قال كذا وخالف السنة، فنقول: ماذا تقصد؟
هل تقصد السنة بمعنى المندوب أو السنة بمعنى الحديث وعلمه أو السنة بمعنى الهدي والطريقة؟
إذاً: لا بد من تحديد، ولذلك يلتبس هذا على من لم يفهم كلام السلف، فيضع هذا موضع هذا من النص أو غيره من الألفاظ، فيكون التناقض والاضطراب في الكلام.
قال: '' وقوله تعالى: ((وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ))[المائدة:48] أي: آراءهم التي اصطلحوا عليها -فنفس المناط متكرر في كلام ابن كثير رحمه الله تعالى وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسله، ولهذا قال: ((وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً))[المائدة:48]''.