المادة    
السؤال: رجل جامع زوجته في شهر رمضان قبل عشر سنوات، والزوجة طلقها فما الحكم؟ الجواب: لا يؤثر طول المدة، ولا يؤثر أنه طلقها في أنه يجب عليه الكفارة، كما هو معلوم.