حكم أخذ أموال من العمال مقابل كفالتهم
السؤال: أنا عندي عشرة عمال مكفولين، آخذ من كل واحد شهرياً خمسمائة ريال، هل هذا جائز؟
الجواب: أفهم أن الأخ بارك الله فيه أتى بالعمال وتركهم يعملون، وفي آخر الشهر يعطونه خمسمائة ريال فقط، هذه في الحقيقة مهنة أو حرفة لا تجوز بهذه الصفة.
وأنصح الأخ الكريم بارك الله فيه وأرى أن يبادر إلى ذلك: أنه إن كانوا يعملون عنده فالحمد لله، وإن كان غير محتاج إليهم، فليردهم إلى بلادهم، أو لينقل كفالتهم إلى آخر ويتخلص منهم.
وقد أتتني كثير من الشكاوى، منها: أن بعض العمال حالتهم سيئة، وبعضهم يقسم بالله أن ما يدفعه للكفيل -خمسمائة أو أربعمائة أو أكثر أحياناً شهرياً- أنه يقترضها وأنه بغير عمل، ويقول: الكفيل تركني، وقال ابحث لك عن عمل، لكني لم أجد.
نحن نعلم الآن البطالة، والعطالة، فلماذا يريد الإنسان أن يؤثم نفسه.
وهؤلاء ربما يكونون أكرم على الله منا، وفيهم من هو أتقى منا، حتى لو كانوا من كانوا، فلماذا يؤثم الإنسان نفسه ويأخذ من هذا وهذا، إنه ليس مصدراً طيباً للرزق ألبتة.
إن مثل هذه الحالة لا تجوز، وهذا التعامل من المعاملات لا يجوز، ولا يليق بالمسلم أن يتكسب من ظهور هؤلاء، وإنما عليك يا أخي أن تبادر إلى التخلص منهم بإرجاعهم أو تشغلهم أنت بنظرك، أو تنقل كفالتهم.