المادة    
السؤال: بما أنه لا يجوز الجمع بين الأختين، فهل يجوز الكشف على أخت الزوجة، مع أن أخت زوجتي هي زوجة أخي، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
الجواب: لا يجوز، ومع أن الجمع بين الأختين لا يجوز وهو محرم فإنه لا يجعلنا نقول: هي محرم لأنها من المحرمات، لا، لأن التحريم نوعان: تحريم مؤبد، وتحريم مؤقت.
فالتحريم المؤبد هو الذي يحرم بالنسب، مثل: الأم والبنت والأخت، فهؤلاء محرمات أبداً فهي محرم، أما أخت الزوجة فربما أن إنسان تموت زوجته ثم يتزوج أختها فالمحرم هو الجمع بين الأختين، فهذا الجمع لا يجعل أخت الزوجة محرماً، وسواء أكانت زوجة أخيك أم غيرها، فلا يجوز لك أن تخلو بها، ولا أن تكشف عليها، لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الذي علمنا الخير كله، يقول: {الحمو الموت} لما سُئل عن الحمو، ونحن نسميه الحمى وهو قريب الزوج، والحمو الموت، أي: الموت الذي لا يكون بعده إلا القضاء الفاني، والخطر الداهم، لأن من خطره أن الناس لا يستنكرون خروجه ودخوله، والأنثى قد لا تتحرز من خروجه ودخوله، حتى الأخ -مثلاً- لا يتحرز من أخاه دخل أو خرج، ومع ذلك الشيطان ينـزغ بينهما، ويسول لهما المعاصي ثم تكون المصيبة -والعياذ بالله- ولذلك كان الحمو هو الموت.