حكم المستهزئ بالدين
السؤال: ما حكم المستهزئ بشيء من شعائر الدين، أو سنن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتقصير الثوب أو الصلاة، أو إطالة اللحى ونحو ذلك؟
الجواب: أقل من هذا المنافقون في غزوة تبوك لم يستهزءوا بشعيرة من الشعائر، أو بسنة من سنن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، المنافقون استهزءوا بالقراء من الصحابة: عبد الله بن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب قالوا: ما رأينا مثل هؤلاء أوسع بطوناً، فهم لم يتكلموا في الدين، فماذا قال الله عز وجل لهم؟
قال : ((وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ))[التوبة:65-66] فالجواب أن المستهزئ بأي شعيرة من شعائر الإسلام بلحية أو ثوب، وأكبر من ذلك الصلاة فهو كافر، كما كفَّر الله هؤلاء المنافقين، ولا يقبل عذره، حتى وإن ادعى، وقال: أنا لا أريد الكفر، فالمنافقون قالوا: ما أردنا الكفر، نحن أردنا فقط الضحك، لكي نقطع الطريق، فالله عز وجل لم يقل: أنتم أردتم الاستهزاء، وإنما أقرهم على أنهم يريدون الضحك والترويح عن النفس، لكن الترويح عن النفس لا يكون بالاستهزاء بالدين وأهله فهذا الكفر كما قال: ((لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ))[التوبة:66] نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الكفر والضلال.