حكم تحديد النسل
السؤال: ما حكم تحديد النسل؟
الجواب: أنا دائماً أكرر وأقول: نحن أحوج أمة إلى تكثير نسلها، فالعالم الغربي: هولندا والدانمرك وبلجيكا، بل لو جمعنا من أوروبا دولاً سكانها يزيدون عن مائتين وخمسين مليوناً، فإنه لا تصل مساحتها إلى مساحة المملكة، وليس عندهم بترول مثل ما عندنا والحمد لله، فنحن في استطاعتنا أن نكون مائة مليون، ولم لا نكون مائة مليون؟
وأعظم ثروة هي الثروة البشرية، فأعظم ما تتسابق به الأمم المتحضرة المتقدمة هي الثروة البشرية، وهي زيادة النسل.
ونحن مع الأسف ننساق لدعاية اليهود والنصارى، الذين يريدون تخفيض النسل لما يشكله من خطر عليهم.
وقد قرأت قبل أيام تقريراً: أن قطاع غزة وغيره تضاعف السكان المسلمون العرب فيه، أضعاف أضعاف اليهود، ففرحت كثيراً والحمد لله، ولذلك اليهود والمنظمات اليهودية، في أمريكا وغيرها تحرص على أن تشيع في مصر والأردن وسوريا وغيرها أنه لا بد من تقليل النسل، والخوف من الانفجار السكاني، وهذا على مستوى الأمة.
أما على مستوى الفرد فالأمر يختلف، لأنها عبادة فردية، فإن كانت الأخت لا تريد أن يتتابع الأبناء فتأخذ الحبوب لمنع الحمل؛ لتجعل الفاصل بين الابن وما بعده، كما ذكر الله عز وجل: ((وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ))[البقرة:233] فتقول: إذا أرضع المولود الأول حولين كاملين أتم الرضاعة، ثم بعد ذلك آخذ فترة ثم أبدأ الحمل الآخر، ويكون تسعة أشهر فيكون تقريباً بين الولد والولد ثلاث سنوات، فهذه نسبة معقولة ومقبولة وهكذا كان السلف، بل أنا أتعجب من أمهاتنا من قبل لم يكن عندهن هذا التلاحق، ولكن الحمد لله النعمة والرفاهية وغير ذلك من الأمور.
فبالنسبة للفرد أو للأخت في ذاتها يمكن أن تنظم النسل لا أن تحدده أو تقطعه.
أما استئصال الرحم أو بعضاً منه مما يذهب النسل بالكلية فهذا لا يجوز، إلا لضرورة مرضية يقتضيها ذلك بقول طبيب مسلم موثوق أو أكثر.