المادة    
وهنا نرجع إلى كلام أحمد شاكر رحمه الله، وما نقله عن أخيه محمود شاكر رحمه الله.
يقول: ''وهذه الآثار عن ابن عباس وغيره''.
يقصد ما ورد فيها كفر دون كفر.
''مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا من المنتسبين للعلم ومن غيرهم من الجراء على الدين، ويجعلونها عذراً أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة التي ضربت على بلاد الإسلام، وهناك أثر عن أبي مجلز في جدال الإباضية الخوارج إياه فيما كان يصنع بعض الأمراء من الجور، فيحكمون في بعض قضائهم بما يخالف الشريعة عمداً إلى الهوى، أو جهلاً بالحكم.
والخوارج من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر، فهم يجادلون يريدون من أبي مجلز أن يوافقهم على ما يرون من كفر هؤلاء الأمراء''.
أي: يريدون أن يوافقهم في أن أمراء بني أمية كفار، قال: ''ليكون ذلك عذراً لهم فيما يرون من الخروج عليهم بالسيف''.
وهذا هو مذهب الخوارج أنهم يرون الخروج بالسيف لتغيير المنكر وإن كان منكراً في نظرهم فقط، وهذا الذي سبق إيضاحه، عندما شرحنا موضوع الأصول الخمسة، وذكرنا معنى هذا الأصل -الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- عند المعتزلة والخوارج ومعنى هذا الأصل هو الخروج على الأئمة بالسيف، قال: ''وهذان الأثران رواهما الطبري، برقم: (12025) و(12026) وكتب عليهما أخي السيد محمود محمد شاكر تعليقاً نفيساً جداً، قوياً صريحاً، فرأيت أن أثبت هنا نص أولى روايتي الطبري، ثم تعليق أخي على الروايتين ''.
  1. مناظرة أبي مجلز للخوارج

  2. تعلق بعض المنتسبين للعلم بخبر أبي مجلز

  3. حقيقة واقع السؤال والإجابة

  4. توضيح كون التبديل إعراض عن شرع الله

  5. توضيح لواقع هذه القوانين

  6. وجه احتجاج الزنادقة على تفضيل أحكام القانون الوضعي

  7. أحوال الحاكم المسلم الذي حكم بغير ما أنزل الله