المادة    
السؤال: هل الزاني وشارب الخمر وما شابهما في المعصية سواء؟ وما معنى انتفاء الإيمان عنه؟ وهل المقصود به مطلق الإيمان؟ وإذا بقي مسلماً؛ فما الذي ينتفي عنه؟
الجواب: معنى النفي هنا أنه ترك الكمال الواجب من الإيمان، ولا ننفي عنه مطلق الإيمان, بمعنى أنه غير مسلم، وإنما ننفي عنه الإيمان المطلق ونقيده.
أي: ننفي المطلق ونثبت المقيد, فنقول: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته, حتى نخرج عن مذهب الخوارج الذي يقول: إنه كافر, وعن مذهب الإرجاء الذي يقول: إنه كامل الإيمان, ويبقى مسلماً ما لم يستحل ذلك، فإن فعل الزنا أو الخمر أو الربا أو أية كبيرة من الكبائر مستحلاً لها, معتقداً أن هذا جائز , معرضاً عن كل ما جاء في ذلك من آيٍ أو أحاديث, فهذا يكون كافراً , وهذا يُسمَّى كفر استحلال، وهو نوع آخر من أنواع الكفر والردة.