أمثلة لترك الواجب من الجاهل
قال: "مثل من ترك الصلاة عند عدم الماء، يحسب أن الصلاة لا تصح بتيمم":
وهذا حكم آخر غير الحكم الأول، فالأول لا يعلم وجوب الصلاة أصلاً، وهذا يعلم وجوب الصلاة لكن يظنها لا تجب إذا لم يجد الماء.
قال: "أو من أكل حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فيحسب أن ذلك هو المراد بالآية، يعني قوله تعالى: ((وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ))[البقرة:187]".
وضع حبلين أحدهما أسود والآخر أبيض، وقعد ينتظر حتى يميز بينهما وقد طلع الفجر، لكنه يظن جواز الأكل حتى يتبين له الأبيض من الأسود، فهل يقضي أو لا يقضي؟
وهذا أمر وقع لبعض الصحابة، وهو عدي بن حاتم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: {إنك -إذاً- لعريض الوساد}.
قال ابن تيمية :"أو مسَّ ذكره، ثم تبين له وجوب ذلك".
أي: كان يعتقد عدم وجوب الوضوء من مس الذكر، ثم تبين له وجوب ذلك على الخلاف الفقهي، بأن ترجح لديه بعد حين أن القول الصحيح هو أن من مس ذكره فليتوضأ.
يقول رحمه الله: "وأمثال هذه المسائل: هل يجب عليه القضاء؟".
وكذلك لو أن رجلاً قرأ أو علم أن الله شرع التيمم؛ لكن جهل كيف يتيمم فتمرغ كما تتمرغ الدابة، فصلى بهذا شهوراً أو أسابيع أو أياماً، وهكذا غير ذلك من الأحكام.