والواجبات التي يكفر منكرها هي الظاهرة المتواترة، وهناك واجبات ليست ظاهرة متواترة، وهناك فرق بين هذه الواجبات وشعب الإيمان عموماً، فمثلاً: إذا نكح رجل امرأة أبيه، أو تزوج من محارمه كأخته -عياذاً بالله- فإنه يكفر؛ لأن هذا ظاهر متواتر، لكن قد يغفل بعض الناس عن بعض أحكام الرضاعة، فيتزوج أخته من الرضاعة مثلاً، فهذا لا يكفر؛ لأن هذا الأمر غير ظاهر، فيمكن أن تخفى الأخوة من الرضاعة، لكن لا تخفى الأخوة من النسب. وكذلك الأمر في المحرمات، فمثلاً: تحريم الزنا لا يخفى على أحد، لكن بعض النساء في بلاد كثيرة لا ترى أن ترك الحجاب حرام، مع أنه ظاهر متواتر بالنسبة للدين، لكن نقول كما قال رحمه الله: (فإنه يستتاب) أي: يبين له أن هذا واجب وأن هذا حرام. فالمقصود: أن بعض الواجبات أدق من بعض، وبعض المحرمات أظهر تحريماً من بعض، فمثلاً: الربا الصريح عند الجاهلية وظاهر مشهور متواتر، لكن -مثلاً- بيع العينة، وبعض أنواع البيوع كبيع الغرر؛ فإنه محرم، لكنه أقل وأخفى ظهوراً أو تواتراً من الربا، وكذلك في العبادات نجد أن بعض الأمور أظهر من بعض، فإن الناس -مثلاً- يعلمون أن الأذان واجب؛ لأنه معلوم وظاهر في بلاد الإسلام، وأن الصلاة أيضاً واجبة ظاهرة في بلاد الإسلام، لكن قد يخفى على بعضهم واجبات أخرى، كبعض الصلوات التي قد يرى بعض العلماء وجوبها، أو بعض الواجبات في الصلاة نفسها، والمقصود بكلام الشيخ رحمه الله هو الواجب الظاهر المتواتر.