من اليسر في دين الإسلام أن يعذر الجاهل بجهله، وإن أتى بما هو كفر، ولا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة، فإذا قامت على مبتدع أو عاص ترتبت عليه الأحكام والعقوبات الدنيوية؛ من تكفير وتفسيق وتبديع، أو قتل أو حد أو هجر ونحوه.. ثم هجر المبتدع تابع لمصلحة الدين، وذلك يختلف بحسب القوة والضعف، والقلة والكثرة، وانزجار المهجور وعدمه، ونحو ذلك.
  1. إقامة الحجة شرط في تكفير المعين

  2. إقامة العقوبات على المبتدعة في الدنيا

  3. أحكام هجر المبتدع

  4. اختلاف الهجر حسب المصلحة الدينية

  5. الأدلة على أن العمل في الهجر تابع لمصلحة الدين

  6. الهجر بين حظ النفس ومصلحة الدين